الأذان فرض كفاية ولا داعي للتفاوت بين المؤذنين بالحي الواحد
اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص الإسلام، وشعائره الظاهرة، ولكنهم اختلفوا في حكمه، فقيل: إنه فرض كفاية، وهو مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -.
وقيل: الأذان سنة مؤكدة للفرائض الخمس جماعة كانت الصلاة أو انفراداً، أداء كانت أو قضاء.
والصواب من القولين والله أعلم: أنه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
ودليل ذلك من السنة: عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: ((أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيماً رفيقاً، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركناه من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم، وعلموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم))، وفي رواية : ((إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركم))، وفي رواية عنه - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وابن عم لي فقال: ((إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما، وليؤمكما أكبركم))، فهذا الحديث دليل على أن الأذان فرض على الكفاية، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يؤذن من الجماعة واحد فقط، ولم يأمر الجماعة كلها بالأذان، وقال النووي فيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه: الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر.
قال علماء اللجنة الدائمة: الأذان فرض كفاية في البلد، وهكذا الإقامة، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً، أو جهلاً، أو لغير ذلك؛ فصلاته صحيحة.
حكم تفاوت الأذان في الحي الواحد:
إذا لم تكن فترة كبيرة فلا حرج، أما إذا كان الوقت كبيراً بحيث الأذان الآخر يكون متأخراً فهذا لا يجوز، والله أعلم، وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد، مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟
فأجابت: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.
التعليقات