حكم الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة

الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة من السنن عند جمهور أهل العلم.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان، وعلى أنه يسن الجهر فيهما " انتهى. "المجموع" (4 / 530).
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27 / 205):
" ذهب الجمهور إلى أنه يسن للإمام الجهر في قراءة صلاة الجمعة، وعند الحنفية يجب الجهر فيها بالقراءة، قال في البدائع: وذلك لورود الأثر فيها بالجهر، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين )؛ ولو لم يجهر لما سُمع؛ ولأن الناس يوم الجمعة فرغوا قلوبهم عن الاهتمام بأمور التجارة لعظم ذلك الجمع، فيتأملون قراءة الإمام، فتحصل لهم ثمرات القراءة، فيجهر بها كما في صلاة الليل.
وخالف بقيةُ الأئمة في وجوب الجهر، فذهبوا إلى استحبابه " انتهى.
لكن حتى على قول الأحناف بوجوب الجهر؛ فإنه يسقط بالسهو، كما صرحوا بذلك في كتبهم:
قال السرخسي رحمه الله تعالى:
" ( وَإِنْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ= يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ)؛ لأنّ مراعاة صفة القراءة في كلّ صلاة، بالجهر والمخافتة: واجب على الإمام، فإذا ترك، فقد تمكّن النّقصان والتّغيّر في صلاته؛ فعليه السّهو " انتهى. "المبسوط" (1 / 222).
وقال الكاساني رحمه الله تعالى:
" فإن كان إماماً: يجب عليه مراعاة الجهر فيما يجهر، وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة، كالجمعة والعيدين والترويحات، ويجب عليه المخافتة فيما يخافت، وإنما كان كذلك، لأن القراءة ركن يتحمله الإمام عن القوم فِعلا، فيجهر ليتأمل القوم ويتفكروا في ذلك، فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها للقوم، فتصير قراءة الإمام قراءةً لهم تقديرا؛ كأنهم قرءوا " انتهى. "بدائع الصنائع" (1 / 160).
ثم قال رحمه الله تعالى:
" فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر: فإن كان عامدا يكون مسيئا، وإن كان ساهيا فعليه سجود السهو؛ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهر، وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت، وترك الواجب عمدا يوجب الإساءة، وسهوا يوجب سجود السهو " انتهى. "بدائع الصنائع" (1 / 161).
التعليقات