من أحكام المساجد
للمسجد مكانة عظيمة في الإسلام، والله عزوجل أضاف المساجد إليه فقال تبارك وتعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجـن: 18]. فهي أماكن جعلها الله سبحانه ليوحد ويعبد وحده ويذكر فيها أسمه ، كما قال تبارك وتعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36].
وأمر أن يتوجه المسلمون بصلاتهم إلى جهة القبلة البيت الحرام في أي مكان كانوا، مخلصين لربهم، لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام، وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصا، لا مكاء ولا تصدية، قال تبارك وتعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [لأعراف: 29].
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»(1).
ومن فضل المساجد ومكانتها أن الشرع خصها بأحكام وآداب دون غيرها من الأماكن فمن ذلك :
(1) وجوب ستر العورة عند كل مسجد، واستحباب الزيادة على ذلك بما تيسر من الثياب:
قال الله تبارك وتعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [لأعراف: 31].
فهذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة، كما روي عن ابن عباس، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار، والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله
فقال اللّه تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [تفسير ابن كثير].
فهذا الأمر باتخاذ الزينة للفضل الذي يتعلق به تعظيماً للمسجد، وللفعل الواقع فيه، مثل الاعتكاف والصلاة والطواف(2).
وليلاحظ هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية وإن كانت ابتداء نزلت في شأن ما كان يفعله المشركون حول الكعبة، إلا أن العبرة بعموم لفظها، وبه يتم الاستدلال السابق، والله الموفق.
(2) تحريم لبث الحائض والجنب في المسجد :
قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَتَقْرَبُواْ الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} [النساء:43].
استدل بالآية على تحريم اللبث في المسجد للجنب والحائض.
ومحل الدليل: قوله تعالى: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُواْ} [النساء: 43].
ووجه الاستدلال : أن المراد -على أحد قولي المفسيرين- بـ{لاَ تَقْرَبُواْ الصّلاَةَ}، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، وأنتم جنب إلا مجتازين ولا تقعدوا فيها.
وهذا المعنى في تفسير الآية مروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. [زاد المسير، الدر المنثور].
ويتأكد هذا المعنى بما أخرجه أبـوداود قال: عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ».
ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَـائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». وهو حديث حسن الإسناد -إن شاء الله-، أخرجه أبوداود، وصححه ابن خزيمة.
قال الشوكاني -(ت1250هـ) رحمه الله- معلقًا على الحديث: "وهو يقتضي تحريم المسجد على الجنب والحائض، و لا ينافيه جواز المرور فيه لعابر السبيل وهو المجتاز فيه للحاجة كما فسّر الآية جماعة من الصحابة منهم أنس وابن مسعود وجابر وابن عباس. وقد قيل: إنه المسافر -يشير إلى القول الثاني في تفسير الآية-، وعلى كل حال فهذه رخصة لا تنافي مطلق التحريم" اهـ. [السيل الجرار].
وتحريم لبث الحائض والجنب والنفساء في المسجد هو مذهب أبي حنيفة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال عون الدين يحي ابن هبيرة -(ت560هـ) رحمه الله-: "اجمعوا على أنه يحرم اللبث في المسجد"اهـ. [الإفصاح].
قلت: ومراده رحمه الله بالإجماع اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة؛ وإلا فقد نقل الخلاف في ذلك عن المزني وداود، فقالا: يجوز للحائض والجنب اللبث في المسجد.
(3) استحباب عمارة المساجد ببنائها، وتعبد الله فيها، لا بالزخرفة والتباهي ببنائها:
فقد توعد الله سبحانه من عطل المساجد عن أن يذكر فيها اسم الله، وسعى في خرابها، فقال تبارك وتعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة: 114].
وامتدح الله –عز وجل- الذين يعمرون المساجد بالصلاة والذكر له سبحانه لا شريك له، قال تبارك وتعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18].
وعمارة المساجد تشمل عمارتها حسيًا وعمارتها معنويًا. فتعمر بتشييدها وبنائها، وتعمر معنويًا بالصلاة فيها، والعبادة بها، كما قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36].
وترجم البخاري -رحمه الله- في كتاب الصلاة: "بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى".
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ"
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى». [أخرجه أبوداود، وإسناده حسن].
(4) تحريم نشدان الضالة في المسجد، والدعاء على من يفعل ذلك:
عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». [أخرجه مسلم].
فهذا الحديث يفيد المنع من نشدان الضالة في المسجد، وهذا يشمل كل صور النشدان؛ سواء بمكبرات الصوت، أم بالملصقات الحائطية، أم بالوقوف عند باب المسجد.
(5) تحريم البزاق في المسجد:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». [أخرجه مسلم].
(6) استحباب تطييب المساجد، وتجنيبها الرائحة الكريهة:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [أخرجه مسلم].
فانظر -بارك الله فيك- في الروائح التي يدخل بها بعض الناس إلى المسجد، فبعضهم يدخل ورائحته رائحة السيجارة التي يدخنها، وبعضهم رائحة العرق تفوح منه، وبعضهم رائحة الشحم والزيوت تشم منه، وهذا مما يتأذى بنو آدم، فهل يستحسن دخول المسجد بها، والله تبارك وتعالى يقول: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [لأعراف: 31].
(7) كراهية البيع والشراء وتناشد الأشعار في المسجد:
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" [أخرجه الترمذي، وأبوداود، وابن ماجه، وإسناده حسن].
قال الترمذي -رحمه الله-: "وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ رُخْصَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ" اهـ.
(8) استحباب قول: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك". عند دخول المسجد، و"اللهم إني اسألك من فضلك". عند الخروج منه:
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» [أخرجه مسلم].
وورد عند الدخول دعاء آخر وهو ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ» [أخرجه أبوداود بإسناد حسن].
(9) استحباب صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل أن يجلس:
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». [أخرجه الشيخان].
فالحديث يفيد وجوب صلاة ركعتين على المسلم إذا دخل المسجد قبل أن يجلس.
وهذا الحكم عام في كل مسجد يشمل المسجد الحرام وغيره.
هذه جملة من أحكام وآداب المساجد تدل على فضله ومكانته العظيمة في الإسلام.
وختامًا.. أسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه.
(2) الإكليل في استنباط التنزيل (ص106).
التعليقات