بن باز : إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه لا يجوز
رد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في إحدى فتاواه الشهيرة على سؤال أحد الأفراد يقول فيه إنه أقرض شخصا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضى منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بينهما ، وتساءل الشخص .. هل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟
وردا على السؤال قال الشيخ بن باز إن إخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله سواء كان ذلك قرضاً أو أمانة أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافاً بين العلماء .
وأضاف الشيخ أن هذا الموقف الذي وصفه بالفضولي مبنياً على التصرف هو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك أو المسؤول، ومنهم من قال: لا يجزئ بل لا بد من نيةٍ مصاحبة للإخراج في مثل هذا.
وتابع الشيخ، الأظهر عند جمعٍ من أهل العلم أنه لا يجزئ، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل ذلك أخرجه تبرعاً من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمعٍ من أهل العلم؛ لأنه أجازها.
التعليقات