هل يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم؟

لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها وواجباتها: لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح ، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (694)، وأحمد (8449) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصَلُّونَ بكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَخْطَأَ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ، لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ" انتهى" من مجموع الفتاوى" (23/372) .
وفي "مجموع فتاوى العثيمين" (12/451): "لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام" انتهى.
التعليقات