العدد المعتبر الذي تنعقد به صلاة الجماعة
يكفي لإقامة صلاة الجماعة اثنان ؛ إمام ومأموم ، سواء كان ذلك في البيت أو غيره ؛ قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب اثنان فما فوقهما جماعة " ثم روى فيه حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ) البخاري 658
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْله : ( بَاب اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة ) هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث وَرَدَ مِنْ طُرُق ضَعِيفَة , ..." أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ , فَقَالَ : هَذَانِ جَمَاعَة " .
وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة " أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ والترمذي مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح.
وقال أيضاً :
وَاسْتُدِلَّ بِهِ (يعني حديث مالك بن الحوريث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم ، [ وهو ] أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً . انتهى كلام الحافظ .
والحديث الذي أشار إليه الحافظ عند أبي داود (554) وصححه ، لفظه : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : ( أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (2652) .
قال في "عون المعبود" : ليحصل له ثواب الجماعة ، فيكون كأنه أعطاه صدقة اهـ .
وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (... َصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) النسائي 843 وأبو داود 554 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2242 .لكن ينبغي أن يعلم أن الواجب على الرجل أن يؤدي الصلاة جماعةً في المسجد ، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في البيت جماعةً أو منفرداً إلا من عذر
سئلت اللجنة الدائمة : هل صلاة الاثنين جماعة أو لا ؟
فأجابت : "صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة ، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل ، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد" اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/289) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قوم يصلون الجماعة في البيت ، فقال :
" ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد ؛ فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد ، إلا إذا كان لعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب ، إلى قوم لا يشهدون الجماعة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) انظر : البخاري 644 ومسلم 651 .
هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة في أماكنهم ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع ، والجماعة الذين نصبهم الشرع هم الذين يصلون في المساجد ، المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة ، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ) ؛ فقال : ( حيث ينادى بهن ) ، و " حيث " ظرف مكان ، أي فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه " اهـ . "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/19) .
التعليقات