السنة لمن دخل المسجد في أي وقت أن يصلي تحية المسجد
السنة لمن دخل المسجد في أي وقت أن يصلي تحية المسجد ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) رواه البخاري (1167) ، ومسلم (714) .
وأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر؛ للحديث المتقدم .
إذا دخل المسلم المسجد قبل الإقامة بقليل ، فهل يصلي التحية ؟
فيه تفصيل :
- إن غلب على ظنه أن الصلاة ستقام ويكبر الإمام وهو في الصلاة فلا يصلي .
- وإن غلب على ظنه أنه يتمها قبل تكبيرة الإحرام صلاها .
ثم إذا أقيمت الصلاة وهو فيها : فقيل : يخرج منها إذا أدى إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم ، وقيل : يتمها إذا كان في الركعة الثانية ، وقيل : يقطعها مباشرة بمجرد الشروع في الإقامة ، وقيل : إن غلب على ظنه إدراك الركوع أتمها ، وإلا قطعها .
قال النووي رحمه الله :
" وَإِنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ فَاتَهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يُصَلِّ التَّحِيَّةَ ، بَلْ يَقِفُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَلَا يَقْعُدُ ، لِئَلَّا يَكُونَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ وَإِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ صَلَّى التَّحِيَّةَ ، هَكَذَا فَصَّلَهُ الْمُحَقِّقُونَ " انتهى من "المجموع" (4/ 551)
قال الخطيب الشربيني : " أَمَّا إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ : فَلَا تُسَنُّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالطَّوَافِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ قَرُبَ إقَامَتُهَا بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّحِيَّةِ فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ" انتهى من "مغني المحتاج" (1/456) .
وقد عرضنا هذه المسألة على شيخنا عبد الرحمن البراك - حفظه الله تعالى - فقال : " يبقى واقفاً يذكر الله حتى تقام الصلاة ".
وعلى ذلك :
من دخل قبل إقامة الصلاة بنحو ثلاث دقائق أو أربع صلى تحية المسجد خفيفة ، وهذا في الغالب وقت كاف لصلاته وإتمامها قبل تكبيرة الإحرام .
وإن دخل قبل الإقامة بدقيقة أو دقيقتين ونحوها بحيث يغلب على ظنه أنه لا يستطيع صلاة تحية المسجد قبل تكبيرة الإحرام : وقف ولم يجلس حتى تقام الصلاة ، كما تقدم في كلام النووي رحمه الله ، وإن جلس : فلا إثم عليه .
فيه تفصيل :
- إن غلب على ظنه أن الصلاة ستقام ويكبر الإمام وهو في الصلاة فلا يصلي .
- وإن غلب على ظنه أنه يتمها قبل تكبيرة الإحرام صلاها .
ثم إذا أقيمت الصلاة وهو فيها : فقيل : يخرج منها إذا أدى إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم ، وقيل : يتمها إذا كان في الركعة الثانية ، وقيل : يقطعها مباشرة بمجرد الشروع في الإقامة ، وقيل : إن غلب على ظنه إدراك الركوع أتمها ، وإلا قطعها .
قال النووي رحمه الله :
" وَإِنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ فَاتَهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يُصَلِّ التَّحِيَّةَ ، بَلْ يَقِفُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَلَا يَقْعُدُ ، لِئَلَّا يَكُونَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ وَإِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ صَلَّى التَّحِيَّةَ ، هَكَذَا فَصَّلَهُ الْمُحَقِّقُونَ " انتهى من "المجموع" (4/ 551)
قال الخطيب الشربيني : " أَمَّا إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ : فَلَا تُسَنُّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالطَّوَافِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ قَرُبَ إقَامَتُهَا بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّحِيَّةِ فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ" انتهى من "مغني المحتاج" (1/456) .
وقد عرضنا هذه المسألة على شيخنا عبد الرحمن البراك - حفظه الله تعالى - فقال : " يبقى واقفاً يذكر الله حتى تقام الصلاة ".
وعلى ذلك :
من دخل قبل إقامة الصلاة بنحو ثلاث دقائق أو أربع صلى تحية المسجد خفيفة ، وهذا في الغالب وقت كاف لصلاته وإتمامها قبل تكبيرة الإحرام .
وإن دخل قبل الإقامة بدقيقة أو دقيقتين ونحوها بحيث يغلب على ظنه أنه لا يستطيع صلاة تحية المسجد قبل تكبيرة الإحرام : وقف ولم يجلس حتى تقام الصلاة ، كما تقدم في كلام النووي رحمه الله ، وإن جلس : فلا إثم عليه .
التعليقات