أحكام مهمة ومختصرة في الصيام
سلطان بن سراي الشمري
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام في اللغة: معناه الإمساك .
الشرع: هو التعبُّد لله - سبحانه وتعالى - بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطِّرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
حكمه: الوجوب، بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿ يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾
وقال -صلى الله عليه وسلم- : "بني الإسلام على خمس" وذكر منها صوم رمضان.
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعًا، فصام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات إجماعًا .
الحكمة من الصيام : تحصيل التقوى
كما في الآية السابقة ﴿... لعلكم تتقون ﴾
يجب صوم رمضان بأحد أمرين:
١- رؤية هلاله؛ أي هلال رمضان ؛
ويعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة، أو بالوسائل المقرِّبة؛ لأن الكل رؤية
٢- إتمام شعبان ثلاثين يومًا .
شروط من يلزمه الصوم :
•الإسلام .
•البلوغ ؛ فلا يجب على الصغير، ولكن يؤمر به الصبي إذا أطاقه؛ ليتعود عليه .
•العقل
•القدرة على الصيام.
•الإقامة.
•الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ،فالحائض والنفساء لا يلزمهما الصوم .
v يكفي لرمضان نية واحدة ما لم تنقطع بسفر أو مرض أو غيره والأفضل تبييت النية لكل يوم خروجا من الخلاف.
مستحبات وسنن الصوم :
• السحور .
• تأخير السحور: ما لم يخش طلوع الفجر.
• تعجيل الفطر: إذا تحقق غروب الشمس.
• الإكثار من العبادات بأنواعها .
• حفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه عما يكره، وعما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش .
• الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء.
مفسدات الصوم :
•الجماع
•إنزال المني بشهوة .
•الأكل والشرب متعمدا ويلحق بها الإبر المغذية.
•إخراج الدم من البدن بحجامة أو نحوها مما يضعف البدن .
•التقيؤ عمدا.
* وكل هذه المفسدات فيها القضاء فقط، إلا الجماع عليه القضاء والكفارة وهي :
• عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
• صيام شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك
• إطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب ؛ وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم .
مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة:
١- العلم ؛ وضده الجاهل .
٢- الذكر ؛ وضده الناسي .
٣- العمد ؛ وضده غير العامد .
للمريض ثلاث حالات في الصوم :
١- ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفطر .
٢- أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر.
٣- أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر وما أشبه ذلك فيحرم عليه الصوم .
كيفية الإطعام عند العاجز عن الصيام :
وله كيفيتان:
١- أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر.
٢- أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ، يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره.
لكن ينبغي أن يجعل ما يقدمه معه من لحم أو نحوه ،
وأما وقت الإطعام : فبالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومـه وإن شـاء أخـره لآخر يوم لفعل انس رضي الله عنه .
أحكام المجنون، والمغمى عليه، والنائم :
١- المجنون : إذا جُنّ الإنسان جميع نهار رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح، ولا يلزمه القضاء .
٢- المغمى عليه : إذا أُغمي عليه بحادث أو مرض - بعد أن تسحر - جميع النهار ، فلا يصح صومه ؛ لأنه ليس بعاقل، ولكنه يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء .
٣- النائم : إذا تسحّر ونام من قبل أذان الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح ؛لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يُبطل صومه ، ولا قضاء عليه .
والفرق بينه وبين المغمى عليه: أن النائم إذا أُوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه .
للمسافر ثلاث حالات في الصوم :
١- لا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله ﷺ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم، ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان.
٢- أن يكون الفطر أرفق به، فالفطر أفضل، وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار في حقه مكروهًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
٣- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا .
التعليقات