أحكام القيام بالأعمال الدنيوية في المساجد

وجاء في الموسوعة الفقهية: للمساجد حرمة؛ لأنها بيوت الله، أقيمت للعبادة والذكر والتسبيح، ويجب صيانتها عن كل ما يشغل عن ذلك. لكن هل يعتبر القيام بالحرف، سواء أكانت تجارة أم صناعة في المساجد منافيًا لحرمتها؟ فعند الحنفية والمالكية: يكره القيام بالصنعة فيه ... وقال الشافعية: تكره الحرفة -كخياطة، ونحوها- في المسجد، كالمعاوضة من بيع وشراء بلا حاجة، وإن قلّت، صيانة له. وقال الحنابلة: لا يجوز التكسب في المسجد بالصنعة -كخياطة، وغيرها- قليلاً كان ذلك أو كثيرًا، لحاجة وغيرها، وفي المستوعب: "سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس، أو رش، ونحوه أم لم يكن؛ لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء، فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعايش؛ لأنه لم يبن لذلك
التعليقات