-
أما دخول المعتكف فذهب جمهور العلماء (منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة.
المزيد -
تبدأ العشر الأواخر من رمضان ابتداء من ليلة إحدى وعشرين، سواء كان الشهر ثلاثين يوما، أم كان تسعا وعشرين.
المزيد -
من كان حاضرا في المسجد بعد الأذان، فالواجب عليه أن ينتظر حتى يصلي مع الإمام، إلا من عذر، ولذا جاء النهي عن الخروج من المسجد قبل أن يصلي مع الجماعة.
المزيد -
أن تغير رائحة الفم بسبب الصوم لا تمنع دخول المسجد، ولا زال الصحابة ومن بعدهم في القرون المفضلة يفعلونه من غير نكير.
المزيد -
لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها وواجباتها: لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح
المزيد