هل يبطل وضوء المستحاضة بخروج الوقت ولو كانت في الصلاة؟

صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة، إذا كان في صلاة، وخرج الوقت وهو فيها: بطل وضوؤه، فبطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ، ويستأنف الصلاة من أولها.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
قال الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع" (1/29): " ولو توضأت مستحاضة، ودمها سائل، أو سال بعد الوضوء، قبل خروج الوقت، ثم خرج الوقت وهي في الصلاة: فعليها أن تستقبل؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت، لِما بينا.
فإذا خرج الوقتُ قبل الخروج من الصلاة: انتقضت طهارتها، فتنتقض صلاتها. ولا تبني، لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم، كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة" انتهى.
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 216): " (وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا) أي: كما تبطل بدخوله. هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع، كالتيمم.
وقال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت، دون خروجه، وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما" انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/ 333): " وينتقض الوضوء بخروج الوقت عند الشافعية، والحنابلة، وأبي حنيفة ومحمد. وينتقض عند زفر بدخول الوقت. وبأيهما عند أبي يوسف.
أما المالكية: فعندهم أن الوضوء لا ينتقض، وهو (أي الوضوء) غير واجب، ولا مستحب، لمن لازمه الحدث كُلَّ الوقت، ومستحب فقط لمن لازمه الحدثُ أكثرَ الوقت، أو نصفه. وقيل: إن لازمه نصفه وجب الوضوء لكل صلاة" انتهى.
وينظر: "مواهب الجليل" (1/ 291)
والقول بأن خروج الوقت ناقض للوضوء في حق المستحاضة ونحوها، مقيد بما لو خرج شيء. فإذا لم يخرج شيء: فهي باقية على وضوئها الأول، ولها أن تصلي به الفريضة التالية، ولا تبطل صلاتها لو خرج الوقت وهي فيها.
قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : " (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ...
وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء. (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا، ونوافل). فإن لم يخرج شيء، لم يجب الوضوء " انتهى.
التعليقات