هل يلزم وضع حد للمسجد يفصله عن أماكن البيع والشراء؟
لا يجوز البيع في المسجد، ولا يصح؛ لما روى أحمد (6676)، وأبو داود (1079)، والنسائي (714) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ".
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
وروى الترمذي (1321) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ .
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 366):
" (ويحرم فيه) أي المسجد (البيع والشراء والإجارة)، لأنها نوع من البيع ، (للمعتكف وغيره) . وظاهره : قل المبيع، أو كثر، احتاج إليه، أولا؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المساجد، فقال: يا هذا؛ إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا .
(فإن فعل) ، أي باع أو اشترى في المسجد : (فباطل) . قال أحمد: وإنما هذه بيوت الله ، لا يباع فيها ولا يشترى.
وجوز أبو حنيفة البيع، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة " انتهى.
فيلزم وضع حد للمسجد، حتى لا يبيع أحد بداخله، ولتجتنبه الحائض والجنب، وحتى لا يجلس أحد فيه دون تحية، ولتُعلم حرمته ومكانته ويمنع العبث فيه، وغير ذلك من الأحكام.
وسواء كان الحد جدرا طويلا أو قصيرا، أو كان الحد بالفرُش ونحوها مما يميز المسجد عن بقية البقعة التي ليست مسجدا.
وإذا كان البيع والشراء قريبا منه، فاتخاذ جدار كامل أفضل، منعا للتشويش على المصلين وقارئي القرآن .
التعليقات