زادت التبرعات عن حاجة المسجد فماذا يعمل بها؟
"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية 5/208).
التعليقات