حكم العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة ؟
فأجاب رحمه الله :
إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ، ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم ، وتطييبا لقلوبهم وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل ، بخلاف ما إذا ضغط عليهم ، وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم ، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويتحدثون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام ، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد
والمدار على ما سبق إذا سمعوا النداء ، أو كانوا داخل البلد فليحضروا ، وإذا كانوا خارج البلد لا يسمعون النداء ، فليس عليهم شيء . اهـ . بتصرف
وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل كحارس في فيلا وصاحب العمل لا يريد منه أن يصلي في المسجد ، ويضربه ويهدده بالترحيل إلى بلاده إن صلى في المسجد فأجابت :
الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكن مع الله يكن الله معك.
وبالله التوفيق .
والله أعلم .
التعليقات