المشروع لمن أتى المسجد قبل صلاة الجمعة
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلاً مطلقاً ، فيصلي ما شاء من الركعات إلى أن يصعد الخطيب المنبر .
ويدل على هذا ما رواه البخاري (910) عن سَلْمَان الْفَارِسِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .
فقوله في الحديث : ( فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ) يدل على " مَشْرُوعِيَّة النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة " ، كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/372) .
قال شيخ الإسلام : " وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 189) .
وبناء على هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات ، ولكن بنية النفل ، لا السنة الراتبة للجمعة .
أما الصلاة بعد الجمعة ، فقد سبق الكلام فيها في جواب السؤال (112031) ، وذكرنا أنه ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة حديثان :
الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا رواه مسلم (881) .
وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذه الأحاديث ، فقيل : يصلي ركعتين ، وقيل : يصلي أربع ركعات ، وقيل : هو مخير في ذلك ، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا ، وقيل : يصلي ست ركعات .
وكل هذه الأقوال التي قيلت هي أقوال معتبرة ، لا حرج على الإنسان من الأخذ بها ، لأن الأحاديث محتملة ، والأمر في هذا واسع ، قال ابن عبد البر : " الِاخْتِلَافُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ ، لَا اخْتِلَافَ مَنْعٍ وَحَظْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".
انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " (14/ 175) .
ولكن أقرب الأقوال عندنا أنه : إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعاً ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
فقوله في الحديث : ( فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ) يدل على " مَشْرُوعِيَّة النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة " ، كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/372) .
قال شيخ الإسلام : " وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 189) .
وبناء على هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات ، ولكن بنية النفل ، لا السنة الراتبة للجمعة .
أما الصلاة بعد الجمعة ، فقد سبق الكلام فيها في جواب السؤال (112031) ، وذكرنا أنه ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة حديثان :
الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا رواه مسلم (881) .
وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذه الأحاديث ، فقيل : يصلي ركعتين ، وقيل : يصلي أربع ركعات ، وقيل : هو مخير في ذلك ، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا ، وقيل : يصلي ست ركعات .
وكل هذه الأقوال التي قيلت هي أقوال معتبرة ، لا حرج على الإنسان من الأخذ بها ، لأن الأحاديث محتملة ، والأمر في هذا واسع ، قال ابن عبد البر : " الِاخْتِلَافُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ ، لَا اخْتِلَافَ مَنْعٍ وَحَظْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".
انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " (14/ 175) .
ولكن أقرب الأقوال عندنا أنه : إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعاً ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
التنفل بعد صلاة الجمعة ، من السنن المؤكدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها ، وأمر بها في قوله : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا .
قال العيني : " الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة ". انتهى من "شرح سنن أبي داود للعيني" (4/ 475) .
وقال النووي : " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا ، وَالْحَثُّ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا أَرْبَعٌ ". انتهى من "شرح النووي على مسلم" (6/ 169) .
قال العيني : " الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة ". انتهى من "شرح سنن أبي داود للعيني" (4/ 475) .
وقال النووي : " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا ، وَالْحَثُّ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا أَرْبَعٌ ". انتهى من "شرح النووي على مسلم" (6/ 169) .
التعليقات