الاقتراض لأجل الحج
لا حرج أن يقترض الإنسان ليحج، إذا كان له ما يُوفي منه الدين بعد ذلك، ورضي المقرض.
قال الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل (2/531): "إذا عجز عن المال الحلال السالم من الشبهة والحرام، فقال صاحب المَدخل: فليقترض مالا حلالا يحج به؛ فإن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيبا. انتهى . وفي منسك ابن جماعة الكبير: وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته، وله وفاء به، ورضي المقرض: فلا بأس به. انتهى.
فهذا لا بد منه؛ أعني: رضا المقرض " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات، يريد أن يحج، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدما قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج، علما بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟
فأجاب: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسؤول بذلك، ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق" انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز (16/ 393).
فإذا كنت قادرا على السداد، وعلم صاحبك أنك ستحج، فلا حرج في الاقتراض منه.
وأما "ضمان الجمعية" فالظاهر أنك تقصد "جمعية الموظفين" وأن القرض سيسدد منها، على ثلاثة أقساط، وهذا لا حرج فيه .
التعليقات