تحويل المسجد القديم إلى غرفة استراحة أو مجلس
الأصل في الوقف إذا لم تتعطل منافعه أنه لا يتصرف فيه، بل يبقى على صفته -مسجدا-، ويجوز أن يضاف إليه ويوسع، وتعدل قبلته.
وإذا احتاج المسجد إلى توسعة لكثرة أهل المكان، ولم يمكن ذلك، بأن كانت الأرض الجديدة غير متصلة بالمسجد القديم، وكانت المصلحة في البناء على الأرض الجديدة، فإنه تقوم الأرض القديمة وبناؤها، بواسطة أهل الخبرة، وتصرف القيمة في بناء المسجد الجديد، أو في تعمير مسجد آخر، ثم يحول القديم إلى غرفة أو استراحة؛ لأنه صار طلقا.
ويلزم الرجوع إلى الجهة المسئولة عن الأوقاف ، أو مراجعة المحكمة الشرعية ، لتتولي مسألة التقويم ، والإشراف على بناء المسجد الجديد . وإذا لم يحتج المسجد إلى توسعة بل كان كافيا أهله، فإنه تعدل قبلته، ولا يجوز بيعه ولا تغيير وقفيته.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين ، وأصبح الآن يضيق بالمصلين ، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد ، إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك ، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى ، ويسأل هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ليستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد ؟
فأجابت : " إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء من ضيق المسجد الحالي ، وأنه لا مجال لتوسعته ، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يسع المصلين ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين ، ومرافق تخدم ذلك ، فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه ، والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب ، وبناء المسجد والمدرسة ومرافقهما عليها ، لما في ذلك من المصلحة العامة ، لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوافر فيه الثقة والأمانة والدراية. وبالله التوفيق ".
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن منيع ... "انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/38) .
وسئلت اللجنة أيضا عن بناء مسجد كبير بجوار مسجد قديم ، وتحويل القديم إلى مدرسة لتعليم أبناء المسلمين ؟
فأجابت : " لا مانع من إقامة المسجد الجديد ، وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية ، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك ، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/60).
التعليقات