الحكم على حديث من أتى الجمعة والإمام يخطب كانت له ظهرا
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ، رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله في "تاريخ دمشق" (24/ 32):
قرأت على أبي الحسن علي بن المسلم الفقيه ، عن عبد العزيز بن أحمد أنبأ تمام بن محمد حدثني أبو الفتح صدقة بن محمد بن محمد بن محمد بن خالد بن معتوق الهمذاني من أهل عين ثرماء نا أبو الجهم بن طلاب نا يوسف بن عمر نا سعيد بن المغيرة نا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة والإمام يخطب كانت له ظهرا )
وهذا إسناد ضعيف ، قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" أورده - يعني ابن عساكر- في ترجمة أبي الفتح هذا، ولم يذكر فيه أكثر من هذا الحديث.
وأبو الجهم بن طلاب وشيخه يوسف بن عمر؛ لم أجد لهما ترجمة. وبقية الرجال ثقات " .
انتهى من "السلسلة الضعيفة" (10/31) .
وإن كان تأخره لغير عذر : فقد أثم ، وجمعته صحيحة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة: 9]، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب ، إذاً فالسعي إلى الخطبة واجب ، وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب ؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية." انتهى من "الشرح الممتع" (5/51) .
وقال أيضا :
" وفي هذا دليل على أن الخطبة تسمى ذكراً ونستفيد من هذه الفائدة وجوب حضور الخطبة واستماعها لقول الله تعالى : (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) فنقول (إلى ذكر الله) أي : إلى الخطبة ، فيستدل به على وجوب حضور خطبة الجمعة والاستماع إليها." انتهى من "التعليق على الكافي" (2/221) الشاملة .
" بعض الناس هداهم الله عندما يخطب الخطيب يكونون في خارج المسجد يتكلمون بالكلام ، بل يضحكون والخطيب يخطب ، ولا يزالون على ذلك خارج المسجد حتى تقام الصلاة فيدخلون المسجد ولم يسمعوا الخطبة ، علماً أنهم يفعلون ذلك دائماً في صلاة الجمعة ؟ " .
" هذا حرام عليهم ، لا يجوز للإنسان إذا سمع الأذان الذي يكون عند مجيء الإمام أن يتأخر، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة:9] فأمر بالسعي إلى ذكر الله ، وأمر باجتناب البيع مع أن البيع فيه مصلحة فكيف إذا لم يكن فيه مصلحة ؟!! ثم إن الواجب عليهم إذا سمعوا الخطيب الذي يريدون أن يصلوا معه أن ينصتوا سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد ، فإن لم يفعلوا فإنهم يحرمون من أجر الجمعة ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) وقال: (الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً، ومن قال له : أنصت ، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له ) .
فعلى هؤلاء: إذا حضر الإمام أن يدخلوا المسجد ويصلوا ركعتين ، ولو كان المؤذن يؤذن، ثم يجلسوا لينصتوا للخطبة " انتهى من "اللقاء الشهري" (40/27) .
التعليقات