اختلاف النية بين الامام والماموم
الحالة الأولى : أن يكون السائل قد أدى صلاة الظهر ثم دخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر ناسيا ثم تذكر في أثناء الصلاة أن هذه صلاة العصر ففي هذه الحالة لا يصح أن يغيّر نيّته بأن ينويها عصراً بل يقطع الصلاة ، ثم يكبر ويدخل مع الإمام مرّة أخرى بنّية العصر . لأن النية شرط في صحة الصلاة . والقاعدة في هذا الباب ( أي في باب النية في الصلاة ) أن من انتقل بنيته من صلاة معينة سواء كانت فرضا أو نفلا إلى صلاة معينة أخرى بطلت الصلاة التي هو فيها ، ولم تنعقد الصلاة الأخرى ، وإنما تنعقد بأن ينوي قطع الصلاة التي نواها اولاً ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة الأخرى . والله أعلم . انظر ( الشرح الممتع 2 /296 ) .
التعليقات