حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة
اختلف العلماء في حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة ، سواء كان الطواف واجبا كطواف الإفاضة والوادع وطواف العمرة ، أم كان مستحباً .
فذهب المالكية إلى منعه ، قياساً على الصلاة ، فإن المأموم منهي عن الصلاة أثناء خطبة الجمعة إلا تحية المسجد ، وذلك لما فيها من الإعراض عن الخطيب والانشغال عن الخطبة ، والطواف كالصلاة في هذا .انظر "مواهب الجليل" (3/78) .
وذهب الشافعية إلى جواز الطواف أثناء خطبة الجمعة ، ومنعوا قياسه على الصلاة ، لأن الطواف لا ينافي الاستماع للخطبة ، بخلاف الصلاة فالانشغال بها أقوى .وانظر : "الغرر البهية" ( 2/ 29) ، " الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1/ 239).
واختار الشيخ ابن جبرين المنع من الطواف أثناء خطبة الجمعة ، فقد سئل : ما حكم الطواف تطوعاً للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة ؟
فأجاب : " إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب ، فإنه يصلي ركعتين يخففهما ، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم ، فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) . هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها للصلاة ، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة، وقد كان الأئمة قديماً يمنعون من الطواف حال الخطبة ، ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون ، والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودّعون البيت بهذا الطواف، أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة ، ولكن هذا غير صحيح ، فنرى لزوم منعهم حتى يفرغ من الصلاة ، وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة ، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها " انتهى نقلا عن مجلة الحرس الوطني ، عدد 272 بتاريخ 1/1/2005 .
التعليقات