حكم تزيين جدران المساجد
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ ، أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرت بتشييد المساجد ) والتشييد : الطلاء بالشِّيد ، أي : الجص ، قال ابن عباس : " لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى " ، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) - رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني - ، وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال : " أكنَّ الناس من المطر ، وإياك أن تُحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس " ، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : " إذا حلَّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم " ؛ ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه ، ولأن هذا من أشراط الساعة .
التعليقات