من صلى العشاء ثلاثا ناسيا ثم سلم، فإنه يقوم فيتم صلاته ، ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم ؛ لما روى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الْخِرْبَاق ُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : (أَصَدَقَ هَذَا؟) ، قَالُوا: نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ " .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
من صلى العشاء ثلاثاً ، ثم تكلم أو مشى قليلاً ، فهل يعيد الصلاة، أو يبني على ما مضى ويسجد للسهو؟
فأجاب:
" الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها، بل الواجب أن يكمل الصلاة ، كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي رواه عمران بن حصين ...- فذكر الحديث ثم قال- :
" فإذا حصل هذا : فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (14/ 58) .
وإذا قام المسبوق يتم صلاته بعد سلام إمامه ، ثم تبين له أن الإمام قد بقيت عليه ركعة فقام ليأتي بها: فالمأموم المسبوق بالخيار : إن شاء رجع وصلى مع إمامه تلك الركعة ، ثم قام وأكمل ما فاته من الصلاة ، وإن شاء استمر في صلاته منفردا .
جاء في " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " (4/333) :
" سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين - رحمه الله - : إذا سلم الإمام عن نقص ، وقام مسبوق لقضاء ما فاته ، ثم نبه الإمام ... إلخ ؟
فأجاب : قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذه ، وهي : ما إذا فارق المأموم الإمام لعذر ، أبيح له ذلك ، ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام ، فالمذهب : أنه يخير بين الدخول مع الإمام ، وبين إتمام صلاته وحده ، إلا صاحب التلخيص ، فقال : يلزمه الدخول مع الإمام لزوال عذره " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا سَلَّم الإمام قبل تمام صَلاتِهِ ، ثم قام المأمومُ المسبوق ليقضيَ ما فاته ، ثم قيل للإمام : إنه بقي عليه رَكعة ، فقامَ الإمامُ ليُكملَ هذه الرَّكعة . فنقول : إنَّ المأموم انفردَ الآن بمقتضى الدَّليل الشَّرعيِّ ، فهو معذورٌ في هذا الانفراد ، فإذا عادَ الإمامُ لإكمال صلاته ، فهو بالخِيار ، إنْ شاء استمرَّ في صلاته، وإنْ شاء رجعَ مع الإمام " انتهى من " الشرح الممتع " (2/314).
التعليقات