خلاف في المسجد حول تطويل الصلاة وتقصيرها
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( صلى معاذ بأصحابه العشاء فطوّل عليهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها ، وسبح اسم ربك الأعلى ، واقرأ باسم ربك ، والليل إذا يغشى ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
قال الحافظ : من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يُشتكى منه تطويل ، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة ، وعليه فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به ، لا إلى شهوة المأمومين ، ففي الصحيحين عن أنس قال : ( ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم(
قال في المبدع : وقد حزروا صلاته صلى الله عليه وسلم فكان سجوده قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى عشر مرات وركوعه كذلك ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي .
قال شيخ الإسلام : ليس له أن يزيد على قدر المشروع ، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً ، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد للمصلحة .
قال ابن عبد البر : التخفيف للأئمة أمر مجمع عليه لا خلاف في استحبابه على ما اشترط من الإتمام .
وقد دل حديث جابر السابق على أن القراءة بهذا السور المذكورة وأمثالها في القدر من الوسط في الصلاة ، والمشروع أن يكون الركوع والسجود مناسباً للقراءة . والله أعلم
من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص 253.
التعليقات