حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد
.jpg)
الممنوع اتخاذ مسجد إلى جوار مسجد بقصد الإضرار، أو بلا حاجة على الصحيح .
فإن انتفى قصد الإضرار، ووجدت حاجة، أو كان بعيدا عن الأول : فلا حرج.
قال ابن مفلح رحمه الله: " وقال صالح: قلت لأبي [الإمام أحمد بن حنبل] : كم يستحب أن يكون بين المسجدين، إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟
قال: لا يبني مسجدًا يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه.
فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم: فلا بأس أن يبني ، وإن قرُب من ذلك.
فاتفقت الرواية أنه لا يبني لقصد الضرار.
وإن لم يقصد، ولا حاجة: فروايتان، رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا [يعني شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية]، وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية.
وظاهر رواية صالح: يبني " انتهى من الفروع (3/ 56).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر الروايتين: " الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين، والله أعلم" انتهى.
فالصحيح: أنه إذا لم توجد حاجة، منع بناء مسجد قريب، ولو لم يُقصد الضرار.
وعبارة شيخ الإسلام رحمه الله: "وينشأ مسجد إلى جنب آخر ، إذا كان محتاجا إليه ، ولم يقصد الضرر ، فإن قصد الضرر، أو لا حاجة : فلا ينشأ ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، نقلها عنه محمد بن موسى ، ويجب هدمه " انتهى من الاختيارات الفقهية، ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 349).
وما ذكرتم من موضع المسجد الأول، وتسلط إدارته، وانتهاجهم منهج التجريح الذي هو فعل أهل الأهواء، وعدم وجود متسع للنساء، أو مدرسة للأطفال : كل هذا من المصالح والحاجات المعتبرة التي تسوغ بناء مسجد جديد ، أو شراء مكان جديد يكون مسجدا.
التعليقات