حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .
الممنوع اتخاذ مسجد إلى جوار مسجد بقصد الإضرار، أو بلا حاجة على الصحيح .فإن انتفى قصد الإضرار، ووجدت حاجة، أو كان بعيدا عن الأول : فلا حرج.
قال ابن مفلح -رحمه الله-: "وقال صالح: قلت لأبي [الإمام أحمد بن حنبل] : كم يستحب أن يكون بين المسجدين، إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟
قال: لا يبني مسجدًا يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه.فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم: فلا بأس أن يبني، وإن قرُب من ذلك.
فاتفقت الرواية أنه لا يبني لقصد الضرار.
وإن لم يقصد، ولا حاجة: فروايتان، رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا [يعني شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية]، وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية.وظاهر رواية صالح: يبني " انتهى من الفروع (3/ 56).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر الروايتين: "الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين، والله أعلم" انتهى.
فالصحيح: أنه إذا لم توجد حاجة، منع بناء مسجد قريب، ولو لم يُقصد الضرار.
وعبارة شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وينشأ مسجد إلى جنب آخر، إذا كان محتاجا إليه، ولم يقصد الضرر، فإن قصد الضر، أو لا حاجة: فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عنه محمد بن موسى، ويجب هدمه " انتهى من الاختيارات الفقهية، ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 349).
التعليقات