هل يستحب إبرام عقد الزواج في المسجد ؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب ؛ لحديث استدلوا به ، ولمعنى قالوا بوجوده .
في " الموسوعة الفقهية " ( 37 / 214) :
استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد ؛ للبركة ، ولأجل شهرته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) .
أما الحديث : فقد رواه الترمذي ( 1089 ) ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .
وأما المعنى : فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة ، لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد ، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه .
وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال :
أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان ، أو كان أبعد لهم عن المنكر ، مما لو عقد في مكان آخر . وأما التزام ذلك في كل عقد ، أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً : فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها ، ونهي الناس عن فعله على هذا الوجه .
وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف : صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه ؛ لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله .
ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد ، من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره .
التعليقات