كراهة تخصيص مكان معين في المسجد لا يصلي الفريضة إلا فيه
ليس هذا الفعل من السنة، بل هو مخالف للسنة ، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى أحمد، وأبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ"وقد حسنه الألباني بشواهده في )السلسلة الصحيحة: 1168(.
)وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ) أي:أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عَطَنِه إلا إلى مَبْرَك دَمِثٍ قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- "مجموع الفتاوى"(22/195(:
" ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائما ، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، قال العلماء:معناه أن يتخذ الرجل مكانا من المسجد لا يصلى إلا فيه" انتهى .
فيكره للرجل أن يتخذ مكانا في المسجد لا يصلي فيه.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:
"وحكمته:أن يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات يتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن" انتهى.
التعليقات