حكم صيام الست من شوال
وجاء في الموسوعة الفقهية : "ذهب جمهور الفقهاء - المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، ومتأخرو الحنفية - إلى أنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان ... ونقل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كراهة صوم ستة من شوال ، متفرقا كان أو متتابعا . وعن أبي يوسف : كراهته متتابعا ، لا متفرقا . لكن عامة المتأخرين من الحنفية لم يروا به بأسا . قال ابن عابدين ، نقلا عن صاحب الهداية في كتابه التجنيس : والمختار أنه لا بأس به ، لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان ، فيكون تشبها بالنصارى ، والآن زال ذلك المعنى ، واعتبر الكاساني محل الكراهة : أن يصوم يوم الفطر ، ويصوم بعده خمسة أيام ، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه ، بل هو مستحب وسنة . وكره المالكية صومها لمقتدى به ، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها ، إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها ، أو كان يعتقد سنية اتصالها ، فإن انتفت هذه القيود استحب صيامها . قال الحطاب : قال في المقدمات : كره مالك - رحمه الله تعالى - ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء ، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها".
التعليقات