في حكمِ مَنِ انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ
الأصل أنَّ المسلم يصوم ويُفْطِر مع الجماعة وعُظْمِ الناسِ وإمامهم حيثما وُجِد، سواءٌ مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:"الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ".
وهذا المعنى مِنْ وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجَّتْ به عائشةُ -رضي الله عنها- على مسروقٍ حين امتنع مِنْ صيامِ يومِ عَرَفةَ خشيةَ أَنْ يكون يومَ النحر حيث قال:"دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: "اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: "إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:"النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ"، ومنه يُفْهَم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوِها لا عبرةَ فيها للآحاد، وليس لهم التفرُّدُ فيها، ولا أَنْ يتبعوا جماعةً غيرَ الجماعة التي يُوجَدون بينهم، بل الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة التي وُجِد معهم صومًا وإفطارًا.
التعليقات