في إكمال عِدَّة شعبان إذا لم يُعلم حلولُ رمضان برؤيةٍ أو إخبارٍ
يجب على مَنْ لَمْ يَرَ الهلالَ ولا أخبره مَنْ شاهَدَه أَنْ يُكْمِل عِدَّةَ شعبانَ ثلاثين يومًا ثُمَّ يصومَ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ"، ولا يَحِلُّ له أَنْ يصومَ يوم الثلاثين مِنْ شعبانَ لأنه يومُ الشَّكِّ، وقد وَرَد النهيُ عن صيامِ يومِ الشكِّ في حديثِ عمَّارِ بنِ ياسرٍ -رضي الله عنهما-: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ»، غيرَ أنه ينبغي أَنْ يتحرَّى في أمرِ صيامِه قَدْرَ الاستطاعة وبالوسائل المتوفِّرة ليطيعَ اللهَ بحقٍّ وعلى بَيِّنَةٍ، ويُبَيِّت النيَّةَ مِنَ الليل إذا عَلِمَ بحلول رمضان مِنْ يومِ غدٍ برؤيةِ هلالٍ.
هذا، وإِنْ كان القولُ بتوحيد الرؤية يُوجِبُ التوافقَ بين أحكام الشرع وأوضاعِ الكون، ويتَّفِقُ مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعِهم في أداءِ شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كُلِّ ما يُفرِّق جَمْعَهم، إلَّا أنَّ الميزان المقاصديَّ يقتضي أنه إذا ثَبَت عند وَلِيِّ المسلمين أحَدُ النَّظَرَيْنِ إمَّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حُكْمًا على وَفْقِه؛ لَزِم على جميعِ مَنْ تحت ولايته الالتزامُ بالصوم أو الإفطار لاعتقاده بأحقِّيَّته في اجتهاده ولو في خصوصِ بلدٍ إسلاميٍّ؛ إذ العبرةُ في العبادات الجماعية أَنْ تكون مع الجماعة وإمامهم درءًا للفُرقة قولًا واحدًا، سواءٌ عند مَنِ اعتبر المطالعَ في ثبوت الأهلَّة أو مَنْ نازَعَه في هذا الاعتبار؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:"الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ".
التعليقات