حكم تخصيص رجب بصبام
لا يُشرع أن يُخص شهر بشيء دون غيره من الأشهر ؛ بل يصوم المرء فيه ما كان يصومه في غيره.
وأما ما يروى في المرفوع : إن في رجب نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب شرب منه"، فقد قال في "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب" (1/86) : (قال ابن الجوزي :لا يصح، وقال الذهبي: باطل).
وروي في ذلك أحاديث أخرى واهية جداً أو موضوعة.
وروي في ذلك أحاديث أخرى واهية جداً أو موضوعة.
التعليقات