ذُكر في هذه الصلاة حديث مرفوع عن أنس بن مالك بلفظ: من صلى ليلة النصف من رجب ، أربع عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ عشر مرات، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ثلاثين مرة، بعث الله إليه ألف ملك، يكتبون له الحسنات، ويغرسون له الأشجار في الفردوس، ومحي عنه كل ذنب أصابه إلى تلك الليلة، ولم يكتب عليه إلا مثلها من القابل، ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة سبعمائة حسنة، وبني له بكل ركوع وسجود عشرة قصور في الجنة من زبرجد أخضر، وأعطي بكل ركعة عُشر مدائن الجنة وملك يضع يده بين كتفيه فيقول له: استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك .
قال اللكنوي في "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة": (أخرجه الجوزقاني، وقال ابن الجوزي والسيوطي وابن عراق وغيرهم: موضوع ، ورواته مجاهيل) .
وقال في "تنزيه الشريعة المرفوعة": ( .. واتهم ابنُ الجوزي به الجوزقاني) .
ولا يقال بأن هذه عبادة يؤجر عليها المسلم؛ وذلك لأن تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو عدد دون دليل بدعة في نفسه :
قال الإمام ابن دقيق العيد في كلامه عن دلالة العام على الخاص كما في "إحكام الأحكام": (إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة، والفعل المخصوص: يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه).
ورجح -رحمه الله- أن طلب الدليل الخاص على الشيء المخصوص أصح من إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات ، ثم استدل بطريقة السلف حين حكموا بالبدعة على أعمال ؛ لأنه لم يثبت عندهم فيها دليل . ولم يروا إدراجها تحت العمومات .
وقال الإمام الشاطبي فِي تقرير هذا المعنى كما في "الموافقات": (ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة:أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يُقيّد إطلاقها بالرأي ..) .
التعليقات