صلاة من خاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة، أو حصول ضررٍ بالمشي".
وقال ابن قدامة في المغني: "وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل، فله الصلاةُ على دابته، ويومئ بالسجود". ثم قال:"وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعلَه جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعُمارة بن غَزيّة".
وقال الإمام الترمذي في "سننه":"والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق".
التعليقات