حكم الجمع والقصر باستمرار طوال مدة السفر غير المحددة
السؤال: رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضاً محل إقامته، والسؤال: هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام؟ وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معاً، أم يكتفي بالقصر دون الجمع، أفيدونا رعاكم الله، وأرجو أن يكون ذلك مفصلاً؟
الجواب: القصر سنة من سنن السفر، سنة مؤكدة؛ وهو أن يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى: قصر، كان النبي ﷺ في أسفاره يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع، فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها، هل يقيم يومين أو ثلاثة أو أكثر؟ فهذا السنة له أن يقصر ثنتين يعني الرباعية: الظهر، والعصر، والعشاء، إلا إذا كان وحده فإنه يصلي جماعة ويصلي مع الناس أربعاً ولا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة، أما إذا كان معه أصحاب فإنهم يصلون ثنتين، وإن صلوا مع الجماعة صلوا أربعاً ما داموا لا يعلمون مدة إقامتهم، أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه، فإذا كان على ظهر سير مسافر جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما إذا كان مستريح نازل فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها في وقتها، ولهذا كان النبي ﷺ إذا نزل يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل في منى في حجة الوداع كان يصلي كل صلاة في وقتها، وهكذا في غالب أسفاره إذا أقام يصلي كل صلاة في وقتها، أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع؛ لكونه على ظهر سير أو لأجل المشقة في عدم الجمع، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً، إذا دعت الحاجة إلى ذا؛ لبرد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب.
التعليقات