حكم إخراج الزكاة بعملة أخرى
السؤال:
معي مبلغ من المال بالعملة الصعبة قد بلغ النصاب و حال على بعضه الحول، فأخرجت زكاة ماله بالعملة المحلية، ومن مال الوالد. فهل تعتبر هذه الزكاة صحيحة؟
مع العلم أني و والدي نعتبر مالي وماله مالا لأسرتنا ولكلينا حرية التصرف في المال كله, وإننا متفقان على تغطية حاجات أسرتنا من العملة المحلية (مدخول الوالد)، وإنشاء تجارة مستقبلا بالعملة الصعبة (مدخولي من المال(
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن الأوراق النقدية جنسٌ واحد يضمُ بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأن الأصل في هذه الأوراق النقدية هو الذهب أو الفضة، وعليه فلا حرج في أن تُخرجَ زكاة مالٍ بعملةٍ معينة من عملةٍ أخرى خاصة إذا كانت العملةُ الأخرى أنفع للفقراء، لكن شرطُ ذلك أن تحسبَ سعر العملة بسعر يومها وقت إخراج الزكاة، وأما إخراجُك الزكاةَ من مالِ والدك فجائزٌ لا حرج فيه ما دام والدك قد أذن لك في التصرف في ماله على وجه المصلحة.
والظاهر أن مالَ كلِ واحدٍ منكما متميز عن مالِ الآخر، فمدخولك هو العملة الصعبة ومدخوله هو العملة المحلية، فالواجبُ على كلٍ منكما زكاةُ ما يملكه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويجوزُ لكلِ واحدٍ منكما التصرف في مالِ الآخر على وجه المصلحة لتوفرِ شرط ذلك وهو الإذن، فإن كان مالكما مختلطاً فالواجب على كلٍ منكما زكاةُ نصيبه في هذا المال، لأن الخلطة لا تؤثرُ في شيء من الأموال الزكوية غير سائمة الأنعام عند جمهور أهل العلم، قال الخرقي رحمه الله في مختصره: وإن اختلطوا في غيرِ هذا، أخذَ من كل واحدٍ منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجبُ فيهِ الزكاة ، قال شارحه الموفق: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير الماشية، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى
والله أعلم.
التعليقات