71 مسألة مختصرة في المفطرات
عبدالله محسن الصاهود
1- ما حكم القطرة في الأذن؟
لا بأس على الصائم أن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطربه، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
مجموع الفتاوى (19/ 205)
2- ما حكم القطرة في الأنف؟
قال ابن عثيمين:
لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك. مجموع الفتاوى (19/ 205)
3- ما حكم استعمال قطرة العين للصائم ؟
قال بن باز:
1- قطرة العين لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء
2- فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنها ليس منفذا للطعام والشراب. مجموع الفتاوى (15/ 260-261)
4- هل يجوز للصائم أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور؟
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور، ولا يفطر بذلك.
مجموع الفتاوى (19/ 24)
قال ابن عثيمين:
لا بأس على الصائم أن يقطر في عينه وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به،لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. مجموع الفتاوى (19/ 205)
5- ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم؟
قال بن باز:
1-يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي
2-فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر .
مجموع الفتاوى (15/ 275)
استخدام المرهم والمرطبات للشفتين
6- ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟
قال ابن عثيمين:
أ- لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك
ب- ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة،
ج- وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه. مجموع الفتاوى (19/ 224)
البخاخ أثناء الصيام
قال ابن عثيمين:
دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم. مجموع الفتاوى (19/ 210).
قال ابن عثيمين:
لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب. مجموع الفتاوى (19/ 204-205)
قال ابن عثيمين:
التغرغر مكروه إلا لحاجة. مجموع الفتاوى (19/ 255)
10- هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
قال ابن عثيمين:
لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. مجموع الفتاوى (19/ 290)
إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.
اللجنة الدائمة (10/ 173)
قال بن باز:
من الأمور التي لا تفسد الصوم ضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط. مجموع الفتاوى (15/ 17)
13- ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟
قال ابن عثيمين:
أ- الذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً
ب- وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً.مجموع الفتاوى (19/ 204)
14- هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
قال ابن عثيمين:
الإبر العلاجية قسمان:
أ- ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة.
ب- الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر.
مجموع الفتاوى (19/ 215)
15- ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟
قال ابن عثيمين:
استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. مجموع الفتاوى (19/ 220)
16- حكم الحقنة في العضل أو الوريد؟
قال ابن عثيمين:
إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. مجموع الفتاوى (19/ 213)
17- حكم حقن الإبر المغذية؟
قال ابن عثيمين:
إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم. مجموع الفتاوى (19/ 213)
18- ماحكم تطعيم طلاب المدارس ضد الحمى المخية الشوكية في رمضان ؟
لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط. اللجنة الدائمة(10/ 251)
19- حكم استخدام إبر السكر في نهار رمضان؟
لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى. اللجنة الدائمة (10/ 252)
20- ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
أ- يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان.
ب- ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب
ت- وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى.
اللجنة الدائمة (10/ 252)
قال بن باز:
ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم. مجموع الفتاوى (15/ 260)
قال بن باز:
يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور. مجموع الفتاوى (15/ 267)
23- هل يجوز للصائم أن يتطيب بالبخور ؟
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور أو غيره، ولا يفطر بذلك.مجموع الفتاوى (19/ 24)
قال ابن عثيمين:
لا تفطر بها، وذلك لأن من شرط إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكون ذلكبعلم، وذكر، وإرادة. مجموع الفتاوى (19/ 229)
25- ما حكم بلع الطعام الذي يصعد مع الجشاء إذا بلع قبل أن يصل الفم ؟
قال ابن عثيمين:
إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لميصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. مجموع الفتاوى (19/ 232)
قال بن باز:
الصحيح أنه يفطر بالحجامة. مجموع الفتاوى (15/ 271)
27- هل يصح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وما هو تفسيره؟
قال ابن عثيمين:
هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ومعناه أن الصائم إذاحجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم. مجموع الفتاوى (19/ 240)
قال ابن عثيمين:
وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئا.
مجموع الفتاوى (19/ 227)
قال ابن عثيمين:
أ- شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان .
ب- شرب كل شيء بحسبه فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار محرم وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم.
مجموع الفتاوى (19/ 202-203)
30- ما رأيكم بمن يقول أن تعاطي الدخان لا يفطر الصائم ؟
قال ابن عثيمين:
قول لا أصل له، بل هو شرب وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا. مجموع الفتاوى (19/ 203)
قال بن باز:
لا حرج في بلع الريق لمشقة أو تعذر التحرز منه .
مجموع الفتاوى (15/ 313)
قال ابن عثيمين:
الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه. مجموع الفتاوى (19/ 350)
قال ابن عثيمين:
التسوك سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره. مجموع الفتاوى (19/ 228)
قال بن باز:
يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور. مجموع الفتاوى (15/ 267)
34- هل يجوز للصائم أن يتطيب بالطيب ؟
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب ولا يفطر بذلك.
مجموع الفتاوى (19/ 24)
35- هل استنشاق الطيب يؤثر على الصائم ؟
قال ابن عثيمين:
الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر.
مجموع الفتاوى (19/ 222)
قال بن باز:
الغيبة لا تفطر الصائم وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب ، كل ذلك لا يفطر الصائم ، ولكنها معاص يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره ، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر . مجموع الفتاوى (15/ 320)
37- هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟
قال ابن عثيمين:
هذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. مجموع الفتاوى (19/ 359)
38- ما حكم شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟
قال ابن عثيمين:
شهادة الزور من أكبر الكبائر لا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره.
مجموع الفتاوى (19/ 360)
قال بن باز:
أ- الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا
ب- ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.
مجموع الفتاوى (15/ 260)
قال ابن عثيمين:
لا بأس على الصائم أن يكتحل. مجموع الفتاوى (19/ 205)
قال ابن عثيمين:
إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره؛ لأنه بغير اختياره، والنائم مرفوع عنه القلم. مجموع الفتاوى (19/ 284)
قال ابن عثيمين:
ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله. مجموع الفتاوى (19/ 227)
قال بن باز:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. مجموع الفتاوى (15/ 200)
43- ما حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس لكي تصوم ؟
قال بن باز:
لا أرى في هذا بأسا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجا؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك . مجموع الفتاوى (15/ 201)
44- ما حكم تناول المريض للدواء بعد الفجر في رمضان ؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح .
ب- ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة.مجموع الفتاوى (19/ 120).
قال ابن عثيمين:
جائز و لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم. مجموع الفتاوى (19/ 286)
46- ما حكم إكثار الصائم من الغسل لأجل التبرد؟
قال ابن عثيمين:
إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه، لأنه من الاستعانة به على طاعة الله تعالى ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره الصوم ويتضجر منه.
مجموع الفتاوى (19/ 286)
47- ما حكم من دخل الماء جوفه وهو صائم أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال من غير تعمد؟
من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه. اللجنة الدائمة (10/ 275)
قال ابن عثيمين:
أ- إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فصومه صحيح
ب- لكن متى ذكر وجب عليه الإقلاع ولو كان الطعام أو الشراب في فمه فليلفظه.مجموع الفتاوى (19/ 271)
49- هل يُذَكر الصائم إذا رؤي يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً؟
قال ابن عثيمين:
من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً يجب عليه أن يذكره وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً. مجموع الفتاوى (19/ 273)
قال بن باز:
أ- تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلكجائز ولا حرج فيه.
ب- لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك
ج-فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم
د-أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء.
مجموع الفتاوى (15/ 315)
قال ابن عثيمين:
صيامه صحيح فقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه. مجموع الفتاوى (19/ 286-287)
قال ابن عثيمين:
لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه . مجموع الفتاوى (19/ 284)
53- ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
قال ابن عثيمين:
أ- لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه أي يسبح لأن ذلك ليس من المفطرات .
ب- ليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. مجموع الفتاوى (19/ 285)
قال بن باز:
خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء.
مجموع الفتاوى (15-268)
55- لماذا لم يأخذ المذي نفس حكم المني؟
قال ابن عثيمين:
لأن المذي ليس شهوة توضع في الرحم ولهذا يخرج من غير إحساس به لولا أثره من الرطوبة ما علم به. مجموع الفتاوى (19/ 238)
قال بن باز:
الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه . مجموع الفتاوى (15/ 280)
57- هل التمضمض من شدة الحر يفسد الصوم؟
قال ابن عثيمين:
لا يفسد الصوم بذلك لأن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به. مجموع الفتاوى (19/ 288-289)
58- ما حكم المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم؟
قال ابن عثيمين:
مكروه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»
مجموع الفتاوى (19/ 289)
59- هل يفطر الصائم إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه ؟
قال ابن عثيمين:
إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمد ذلك. مجموع الفتاوى (19/ 290)
قال بن باز:
أ- الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني, وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة
ب- الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. مجموع الفتاوى (15/ 267)
61- حكم خروج المني عن طريق الاحتلام والتفكير؟
قال بن باز:
الاحتلام والتفكير لا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما .
مجموع الفتاوى (15/ 268)
62- هل تجب كفارة الجماع على الصائم إذا استمنى ؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه
ب- وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
مجموع الفتاوى (19/ 233)
63- ما حكم من استعمل العادة السرية في رمضان ويظن أنها لا تفطر؟
قال ابن عثيمين:
ج :فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه. مجموع الفتاوى (19/ 235)
64- ماذا يجب على من وقع في العادة السرية في رمضان ؟
قال ابن عثيمين:
عليه أن يتوب إلى الله توبتين، توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه،وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. مجموع الفتاوى (19/ 236)
65- رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟
قال ابن عثيمين:
ج :إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره.
مجموع الفتاوى (19/ 282)
قال بن باز:
النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. مجموع الفتاوى (15/ 313)
67- ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر.
ب-فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:
1- إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
2- لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق.
ت- المهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل . مجموع الفتاوى (19/ 355)
خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء .
اللجنة الدائمة (10/ 279)
قال ابن عثيمين:
لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه.مجموع الفتاوى (19/ 357)
قال ابن عثيمين:
لا يفطر استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا. مجموع الفتاوى (19/ 228)
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل للكلى يفسد الصيام. اللجنة الدائمة (10/ 191)
المــراجــــــع:
مجموع فتاوى العلامة ابن باز
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة
مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين
التعليقات