فتاوى مضانية (2)
متى ينوي الصوم وماذا لو علم في النهار بدخول رمضان؟
السؤال:
هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ، ولا يجزئ صومه من النهار بدون نية ، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب ، وعليه القضاء ؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً .
هذا في الفرض ، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال : ( هل عندكم شيء؟ ) فقالت : لا ، فقال: ( إني إذاً صائم ) خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اختلاف المطالع بين البلدان تأثيرها على المنتقلين بينها
السؤال:مسلم صام رمضان وصلى العيد ثم سافر لبلده في الشرق فوجدهم لا زالوا يصومون رمضان، فهل يصوم معهم أم لا يصوم لأنه أنهى صيام رمضان قبل السفر ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا صام رجل تسعة وعشرين يوما وشهد العيد في اليوم الثلاثين في البلد الذي كان صائماً فيه ، ثم ذهب في صباح يوم العيد إلى بلد آخر ، وهو مفطر ، ووجدهم صائمين فهل يصوم أو يبقى على فطره وعيده؟
فأجاب بقوله : "لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوما مباحا ، فلا يلزمك إمساكه ، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه .
وسئل رحمه الله عما إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما فهل نصوم واحدا وثلاثين يوما ، وإن صاموا تسعة وعشرين يوما فهل يفطرون أم لا ؟
فأجاب بقوله :" إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا ، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة ، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر ، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم ، إن كان الشهر تاما قضى يوما ، وإن كان غير تام فلا شيء عليه ، فهو يقضي إذا نقص الشهر ، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة ، والله أعلم . " انتهى من مجموع الفتاوى 19.
الإسلام سؤال وجواب
صوم يوم الشك
السؤال:في ليلة الثلاثين من شعبان خرجنا لرؤية الهلال ، ولكن الجو كان غيما فلم نتمكن من الرؤية ، هل نصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه يوم مشكوك ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا ما يسمى بيوم الشك (لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان ) وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري ( 1909. (
وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 553 .
قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع .
قال علماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على تحريم صومه " فتاوى اللجنة 10/117
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك : " وأصح هذه الأقوال هو التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سراً " . الشرح الممتع 6/318 .
الإسلام سؤال وجواب
التعليقات