ما حكم رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون؟
رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت.
الإجابة: إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس فقال ما لكما لم تصليا ألستما مسلمين فقالا يارسول الله صلينا فى رحالنا فقال إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وكذلك الراجح فى مذهب الشافعى أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور.
وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره وقيل الفرض أكملهما وقيل ذلك إلى الله تعالى والله أعلم.
مجموع الفتاوى
التعليقات