هل يجوز الاستئجار على الأذان والإمامة؟
هل يجوز الاستئجار على الأذان والإمامة؟
المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه ومنفردة، وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث فى مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة والله أعلم.
وسئل رحمه الله عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدا وجعل للامام فى كل شهر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا؟
فأجاب إن كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذها وإن كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا والله أعلم.
مجموع الفتاوى - ابن تيمية
التعليقات