حكم تأجير مآذن المساجد لشركات الاتصالات
س: هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما؟ ، وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة؟
ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميدانا للبيع والشراء أو التأجير، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، ، واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المساجد: " إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " ، أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التعليقات