حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم¹
السؤال : ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة و إذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
الجواب : ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية , أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت , فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان إمامه يقرأ , ثم ينصت بعد ذلك لإمامه , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) قالوا : نعم. قال : ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل : "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" ² وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه , فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا))الحديث رواه مسلم في صحيحه. لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جاهلاً أو نسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء , لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن. وهكذا لو جاء المأموم و الإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها , و الأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة و النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف , فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) رواه البخاري في صحيحه و لم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام , وفي حكمه من تركها جاهلاً أو ناسياً من المأمومين في اصح قولي العلماء كما تقدم. والله ولي التوفيق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 نشرت في (كتاب الدعوة) , الجزء الأول ,ص(59) 2 سورة الأعراف , الآية 204.
التعليقات