هل يؤم المتيمم المتوضئين
هل يؤم المتيمم المتوضئين ؟
الحمد لله قال ابن حزم : وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ ، والمتوضئُ المتيممينَ ، والماسحُ الغاسِلينَ ، والغاسلُ الماسحينَ ؛ لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه ، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر ، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمَّهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان . وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين ، ولا المقيَّدُ المطلَقين ، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري . وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم . وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه . وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميراً . قال علي - أي : ابن حزم - : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنَّة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق . " المحلى " ( 1 / 367 ، 368 (.
التعليقات