أحكام الأضحية..
الأضحية شعيرة إسلامية: ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى، شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها يقول الحق سبحانه :”فصل لربك وانحر”.
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوءين (مخصيين) وأضجع أحدهما وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال:” ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا “.
حكم الأضحية: وأكثر العلماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ثلاث كتبت على وهن لكم تطوع؛ الوتر، والنحر، وركعتا الفجر”.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على إرادة المضحي في حديثه الذي روته عنه أم سلمة الذي يقول فيه: ” إذا دخل العشر – أي العشر الأوائل من ذي الحجة – وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي“.
والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.
آداب المضحي: وجمهور العلماء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة السابق الذي حمل فيه النهي على الكراهة، وكما روى عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي.
وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار؛ لأنها مما أحل الله فعله.
الأضحية تكفي لأهل البيت: ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.
ويجزئ عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم، سواء كانوا من أهل البيت واحد أو لم يكونوا، لما روى عن جابر قال: “نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة”.
شروط الأضحية: وما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع، ومن البقر ما كمل لهسنتان، ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما كمل له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة، ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها، وجودته، ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لايرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، لما روى عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى” .
وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين، فإن لحمها لا يكون مستساغًا، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، ويوفر اللحم ،حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها.
وقت ذبح الأضحية: ووقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد لما روى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى”، وفي رواية أخرى: “إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء”. فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئها لأضحية، ولزمه بدلها.
حضور المضحي لأضحيته: ويستحب للمضحي إن لم يذبح أضحيته بنفسه أن يحضر ذبحها، لما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية: “واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها”.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: “احضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطر من دمها” ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: “بسم الله والله أكبر” ويستحسن أن يزيد على هذا فيقول: “اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان”.
لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: ” اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى” وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح”.
كيفية توزيع الأضحية: ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: “فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر” والقانع هوالسائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك، ولما روى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث” وروى عن ابن عمر أنه قال: ” الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين”.
وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، فقد روى عن علي قال: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا” .
ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أوجلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.
________
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف
التعليقات