آل الشيخ : وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان
أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على سؤال أحد المصلين حول متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟، بالقول إن الزكاة تجب إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا .
وحدد الشيخ مقدار الزكاة بعشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهـي ربـع العشر، ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .
وحول وقت وجوبها وهل ترتبط برمضان أم لا ، قال : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان ، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أموالهـم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله .
وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
التعليقات