ما حكم بيع أدوات كهربائية لمن سيقوم باستخدامها بمسجد فيه ضريح بجانبه
إذا كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه ، فلا يجوز لك بيعه شيئاً من هذه الأغراض ، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة ، لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً أنه معصية لله ورسوله" انتهى "مجموع الفتاوى" (31/45) .
وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/134) : "صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلَّ ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة" انتهى .
وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله ، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبداً .
فإن كان القبر هو السابق ، بأن بُني المسجد على القبر ، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه ، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد .
قال شيخ الإسلام: " فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ". انتهى
" اقتضاء الصراط المستقيم " (1/ 330).
وإن كان المسجد هو السابق ، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .
وفي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد ، لأن هذا فيه إقرار هذا المنكر ، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو الاستغاثة به ونحو ذلك .
وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد ، ويفصل بينهما جدار ، بحيث لا يكون للضريح مدخل أو نافذة من المسجد ، فهو كبقية المساجد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وان كان المسجد منفصلاً عن القبر ، فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين" مجموع الفتاوى (31/12) .
التعليقات