الاجماع على جواز العمرة في اشهر الحج
تجوز العمرة في أشهر الحج من غير خلاف بين العلماء ، لا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك .
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات ، كلهن في شهر ذي القعدة ، وهو من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة . ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع .
روى البخاري (4148) ومسلم (1253) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته :عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من جِعْرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته ".
قال النووي رحمه الله في شرحه : ( فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصُدُّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة ، والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء ، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح ، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة ).
وقال : ( قال العلماء وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور . . . ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم ).
التعليقات