وقت صلاة الاستسقاء
الاستسقاء إن كان بالدعاء فقط ، جاز في كل وقت ، وإن كان مع الصلاة ، فيجوز في جميع الأوقات غير وقت الكراهة ، في قول جمهور الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/337) : "وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين , إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع , فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي , والأولى فعلها في وقت العيد ; لما روت عائشة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . ولأنها تشبهها في الموضع والصفة , فكذلك في الوقت , إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس , لأنها ليس لها يوم معين , فلا يكون لها وقت معين" انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/77) : " في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه : أحدها : وقتها وقت صلاة العيد ...
الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر ...
والثالث: وهو الصحيح ، بل الصواب : أنها لا تختص بوقت ، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار , إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين . وهذا هو المنصوص للشافعي , وبه قطع الجمهور وصححه المحققون " انتهى باختصار .
وفي "الموسوعة الفقهية" (3/308) : " إذا كان الاستسقاء بالدعاء فلا خلاف في أنه يكون في أي وقت , وإذا كان بالصلاة والدعاء , فالكل مجمع على منع أدائها في أوقات الكراهة , وذهب الجمهور إلى أنها تجوز في أي وقت عدا أوقات الكراهة . والخلاف بينهم إنما هو في الوقت الأفضل , ما عدا المالكية فقالوا : وقتها من وقت الضحى إلى الزوال , فلا تصلى قبله ولا بعده " انتهى .
وبهذا يعلم أنه يجوز أن يصلى للاستسقاء بعد الظهر أو المغرب أو العشاء .
التعليقات