منع السكران من دخول المسجد
قال الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) النساء / 43 .
وقد استدل غير واحد من أهل العلم ، بهذه الآية ، على منع السكران من دخول المسجد .
" قوله تعالى : (الصَّلَاةَ ) اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا ، فقالت طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال ( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )، وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة ، وهو قول الشافعي ، فحذف المضاف ، وقد قال تعالى ( لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ) الحج (40) ، فسمى مواضع الصلاة صلاة ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) ، وهذا يقتضي جوازَ العُبُورِ للجُنُب في المسجد لا الصلاة فيه ... وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معا ؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ، ولا يصلون إلا مجتمعين ، فكانا متلازمين " .
انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (6/333) .
أولا : غالبا ما يتفوه السّكران بكلام غير لائق .
ثانيا: كثيرا ما يحصل منه من الأذى والقذر ، وكريه الرائحة ، ومستهجن الأفعال : ما يجب صون المسجد عن مثله .
ثالثا : أنه كثيرا ما يشغل أهل المسجد عن عباداتهم ، بالأقوال والتصرفات التي تصدر منه . قال الله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) النور / 36 .
وكذا قال عكرمة ، وأبو صالح ، والضحاك ، ونافع بن جبير ، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة ، وسفيان بن حسين ، وغيرهم من علماء المفسرين " انتهى .
" صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق ، بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها ، فإنّ النهي عن قربان الصلاة ، وقربان مواضع الصلاة ، والله أعلم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (22/6) .
التعليقات