حكم ذهاب المرأة للمسجد؛ لأجل الصلاة على الجنازة
يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك من جهة الشرع . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ، فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن ، فله قيراطان ، قيل يا رسول الله : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته ، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأنهن منهيات عن ذلك , لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ، أما الصلاة على الميت ، فلم تنه عنها المرأة , سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى , وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
وأما الزيارة للقبور ، فهي خاصة بالرجال ، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/134) .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/135-136) .
التعليقات