هل يمنع صاحب الزكام والسعال من حضور الجماعة

 روى البخاري (855) ومسلم (564) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ) .

وروى مسلم (567) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فكان مما قال : (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا) .
وقد نص الفقهاء على كراهة حضور من أكل الثوم والبصل إلى المسجد ، وأنه يستحب إخراجه منه - وذهب بعضهم إلى حرمة حضوره ووجوب إخراجه - وألحقوا بذلك من له رائحة كريهة كصنان وبخر ، ومن يعمل في الجزارة ونحوها إذا كانت له رائحة تؤذي المصلين .
قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (6/422) : " وفي الحديث المذكور أيضا من الفقه : أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم) وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتأذى به ، ففي القياس : أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب (سليط) اللسان ، سفيهاً عليهم في المسجد ، مستطيلاً ، أو كان ذا ريحة قبيحة لسوء صناعته ، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم ، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول ، فإذا زالت كان له مراجعة المسجد " انتهى .

وعلم بذلك أنه يلزم دفع الأذى عن المصلين ، فإن كانوا يتأذون من صاحب الزكام والسعال ، ولم يمكنه علاج ذلك بأنواع الأدوية التي تخففه وتقلل من أذاه – وهي كثيرة الآن -، فإنه لا يحضر المسجد حتى يزول عنه ما يحصل به الأذى للمصلين ، وإن أمكن أن يصلي في طرف المسجد أو رحبته فعل ذلك .

ففي حاشية "أسنى المطالب" (1/262) : " لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة " انتهى .

إذا كان الرجل مصابا بمرض من الأمراض التي جعل الله تعالى مخالطة أهلها سببا في الإصابة بها ، وهي ما تسمى بالأمراض المعدية ، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ؛ لئلا يؤذي المصلين ، بل ويمنع من دخول المسجد حتى تزول علته ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد الممرض على المصح ، كما روى البخاري (5771) ومسلم (2221) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ) .
وقد سئل الدكتور سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى عن رجل مصاب بمرض معدي(مثل العنقز أو الحصبة) هل تجب عليه الصلاة في المسجد مع الجماعة؟
فأجاب : "من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة : المرض إذا كان هذا المرض يتأخر برؤه أو كان يزداد . ومن ذلك أيضاً إذا كان من المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، فهذا الإنسان معذور بهذا العذر فلا تجب عليه صلاة الجماعة باعتبار المرض وباعتبار العدوى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أن يأتي للمسجد ؛ لئلا يؤذي الناس برائحته ، وهذا -فيما يظهر- أشد ضرراً ممن يأكل شيئاً له رائحة كريهة ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه" انتهى من "موقع الإسلام اليوم" .

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.